responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 667

فيكون ذلك للكلّ ، فينبغي رفع الحسد والبغض ، والنظر إلى نفع الكلّ ، والاجتناب عن تضرّرهم والتألّم لهم ، إلّا على وجه شرعيّ من حدّ وتعزير.

ففيها إشارة إلى منع الحسد ، وجميع المفاسد ، والضرر ، وقصد جميع الخير بالنسبة إلى نفسه وغيره ، من قريب وبعيد ، واحتساب أنّ نفع الغير نفعه ، وكذا ضرره وإذا عمل الإنسان ذلك لم يقع فساد أصلا.

الثانية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [١].

أي فرض وواجب عليكم التعويض فيمن قتل منكم بأن يفعل بالقاتل منكم عمدا ما فعل بالمقتول ، بمعنى أن ليس له أن يأبى عن ذلك بل يسلّم نفسه لو أراد ذلك صاحب الحقّ ، فلا ينافيه جواز أخذ الدّية والعفو من غير شيء ، فإنّه إحسان وما على المحسنين من سبيل ، كما يبرأ ذمّة من عليه الحقّ كما يفهم من الآية والأخبار ولا عدم جواز القتل في غير العمد لأنّ المراد هنا العمد بالإجماع ، وأدلّة أخرى ، فيجب على الحرّ أن يسلّم نفسه للقتل إن قتل حرّا عمدا ، وكذا العبد والأنثى ، سواء كانت أمة أو حرّة قال في مجمع البيان : أما من يتولّى القصاص فهو إمام المسلمين وهذا خلاف ما عليه أكثر الأصحاب فإنّه القائل به والشيخ في المبسوط والعلّامة في القواعد ، مع أنّهما أيضا في غيرهما على عدم الاشتراط ويدلّ عليه الأصل ، وعموم الأخبار والآيات ، وخصوص (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) [٢].

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) قيل : المراد بمن القاتل ، وبالأخ المقتول وتسمية القاتل بأخ المقتول ، تدلّ على عدم خروجه بالقتل عن إخوّة الايمان فالقاتل مؤمن ولم يخرج عنه بالقتل ، فدلّ على عدم اعتبار ترك المعاصي حتّى قتل المؤمن في الايمان ، وقيل المراد بالأخ العافي الّذي هو وليّ الدّم سمّاه الله أخا للقاتل ليشفق عليه بأن يقبل الدية أو يعفو بالكلّية ، أو لا يقتله على طريق المشقّة ولا يبغضه


[١] البقرة : ١٧٨.

[٢] أسرى : ٣٧.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست