قيل المراد
بهما الزّانية والزاني ، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا ، وبالأذى التوبيخ
والاستخفاف ، ويمكن الأعمّ على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحدّ
المقرّر فلا يكون منسوخا ، وقيل المراد به القتل الّذي أقوى أفراده فحمل عليه
بقرائن ، ويؤيّده تثنية المذكّر وما تقدّم وهي تدلّ على وجوب أذى فاعل الفاحشة ووجوب
تركه بعد التوبة ، وقبولها على الناس بل وعلى الله ، وكأنّ المراد بإصلاح العمل
الإصرار على التوبة ، بحيث يفهم أنّه صلح حاله ، وعلى أنّه ما لم يتب لم يسقط عنها
الأذى والظاهر أنّه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة الّتي يفهم استقرارها فإنّه لا
يجب شيء آخر لإسقاط الأذى بالإجماع ، بل بالآيات والأخبار ، فهو مؤيّد لكون العمل
الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمّل.
تركيبها ظاهر
ومشهور ، ومعناها وجوب الحدّ مائة جلدة على الحكّام الشرعيّ النبيّ والامام عليهمالسلام ، وولاتهم بالإجماع المنقول ، كلّ امرأة زنت وكلّ رجل
زنا والعموم مستفاد من الزاني والزانية ، ومن قوله «كلّ واحد» عرفا فافهم ، ولكن
مخصوص بالإجماع والأخبار بالحرّ والحرّة غير المحصنين ، فانّ العبد والأمة عليهما
نصف الحدّ والمحصن والمحصنة يرجمان لا غيرهما ، وفي الأمة آية أيضا ، وللإحصان
شرائط مذكورة في الفروع.