قيل : المراد
بالفاحشة الزنا ، وبالنساء الثيّبات بقرينة إضافتهنّ إلى الرجال وبالإمساك منعهنّ
عن الفاحشة ، وقيل كان الإمساك في البيوت حدّهن ونسخ بآية الجلد ويحتمل أن يكون
المراد بها المساحقة والإمساك المنع ويؤيّده عدم ذكر الرجل وتخصيص الحكم بالنساء
وعدم لزوم النسخ وأنّه سيذكر قولا في أنّ المراد بالآية الّتي بعدها اللواط وذكر
حكم الزانية والزاني في الثالثة ، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات والثانية باللواط
، والثالثة تكون مشتركة كما قيل ، ولعلّ المضاف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت
، والمراد بجعل الله لهنّ سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح
، ولعلّ في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتّى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول
حينئذ ولهذا قال الفقهاء تردّ شهادة المتبرّع ، وإلى كون عدد الشاهد في الفاحشة
أربعة رجال مسلمين ، وفهم العدالة من موضع آخر.