responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 657

نظر واضح ، والمجوّزون للتخصيص إنّما يجوّزونه بالخبر الصحيح المخلص الناصّ لأنّهم قالوا القرآن متواتر متنا وظنّيّ دلالة ، والخبر ظنّيّ متنا يقينيّ دلالة وأنت تعلم انتفاء ذلك كلّه هنا فتأمّل فقول الكشّاف والقاضي : والمراد بالإرث إرث الشّرع والعلم لأنّ الأنبياء لا يورّثون المال باطل لما مرّ وهو ظاهر ، وكيف يتحقّق إرث العلم والشرع وهو الانتقال من محلّ إلى آخر.

تذنيب

(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [١].

ظاهرها أنّه خطاب للورثة الّتي قابلون له أي البلّغ الرّشّد حال قسمة الميراث وأمر لهم بإعطاء شيء من الإرث لأقاربهم الّتي لا إرث لهم إذا شهدوا وحضروا القسمة وكذا لمطلق اليتامى والمساكين المستحقّين للإعطاء فيعطيهم كلّ ذي قسمة شيئا من قسمه ، والظاهر نقص الجميع عن حصّته ليبقي له شيء ، وقد قيّد اليتامى والمساكين في مجمع البيان بالأقارب أيضا ووجهه غير ظاهر وظاهرها وجوب ذلك لكنّ الظاهر أنّه لا قائل الآن بوجوبه ، ولهذا قيل إنّها منسوخة بآيات قسمة الإرث ، ويحتمل كونه للندب ، فتكون غير منسوخة ويؤيّده قوله (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) بأن تدعوا لهم بالرزق من الله مثل «الله يرزقكم» فيخيّر بين الإعطاء والردّ ، والأوّل أولى.

ويحتمل أن يقال معناه يعطون ويدعون ولا يستقلّون ما يعطون ، وهو أظهر والحمل على الندب أولى من النسخ ، ويمكن حملها على استحباب الطعمة عند الأصحاب ، وهو مشهور ، ولكن قيّدوه بشرائط لم يفهم منها ، وقيل هذا الخطاب للمريض بالوصيّة لهؤلاء بشيء ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة الفتوى بظاهرها مشكل لعدم القائل ، وكذا حذفها وحملها على الطعمة لا يخلو عن بعد ، والاحتياط يقتضي العمل بظاهرها فتأمّل.


[١] النساء : ١٠.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست