responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 601

وبين أن يسرّحوهنّ السراح الجميل الّذي علّمهم ، وعلى الثاني معناه فبعد التطليقتين فالواجب إمساك المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة بالوجه الّذي لا ينكر عرفا وشرعا بل يكون معروفا ، أو تسريح بإحسان بأن يطلّقها التطليقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتّى تبين منه ، وتخرج عن العدّة ، والإمساك هو الأخذ وضدّه الإطلاق والتسريح (فَإِمْساكٌ) خبر مبتدأ محذوف ، و (بِمَعْرُوفٍ) متعلّق به ، أو بمقدّر صفة له ، و (أَوْ تَسْرِيحٌ) عطف عليه و (بِإِحْسانٍ) مثل «بمعروف».

فعلى الأوّل يدلّ على انحصار الطلاق الرجعيّ في التطليقتين كما هو المقرّر ولكن ما علم كيفيّة إيقاعهما ، فهل تجوز في مجلس واحد مرّتين بينهما رجعة ثمّ رجعة أخرى؟ فإن طلّق ثالثة تصير بائنا؟ أو لا بدّ من إيقاع كلّ واحدة في طهر على حدة كما هو مذهب الحنفيّ أو لا يكفي ذلك أيضا بل لا بدّ من الرجعة والوطي أيضا حتّى يصحّ تطليقة أخرى والكلّ محتمل ، وفي بعض الرّوايات إشارة إليه ، وكأنّ أكثر الأصحاب على الأوّل وهو مذهب الشافعيّ أيضا بل مذهبه أعمّ منه ، وظاهر صحّة الطلاق من غير شرط مع أصل عدم الاشتراط ، وصدق عموم الطلاق مثل الآية المذكورة ، وكذا الأخبار دليله والاحتياط في الفروج ، وعدم العلم بصدق الطلاق الشرعيّ عليه ، والاستصحاب حتّى يعلم المزيل دليلهما فتأمل.

نعم الظاهر أنّ اشتراط وقوعه في طهر غير طهر المواقعة دون الحيض ، إلّا أن يكون حاملا أو غائبا زوجها غيبة معتبرة عندهم ، أو يكون غير مدخول بها إجماعيّ.

وعلى الثاني تدلّ على اشتراط وقوع التطليق منفصلا بأن يقول هي طالق ثمّ يرجع ، ثمّ يطلّق اخرى ويقول هي طالق وهكذا ، لا بأن يرسل في مجلس واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر إمّا بأن يقول هي طالق ثلاثا أو هي طالق وطالق وطالق أو يكرّر وهي طالق كما هو مذهب الشّافعيّ فإنّه لا يقع عند الأصحاب ، ويحتمل الواحدة فقط عندهم وأمّا دلالتها على وقوع كلّ واحدة في طهر غير طهر المواقعة كما هو مذهب الحنفيّ وأصحابه على ما ذكره في الكشّاف ، فليست بواضحة إذ ليس فيها على هذا

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست