المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين بأخبارهم عليهمالسلام وإجماع علمائهم وبالآية إن تقدّم الوضع وإلّا فمعلوم
أنّه لا بدّ من وضع الحمل ، فهذا التخصيص كعدمه لوضوحه وبالجملة إذا ثبت كونه مذهب
أمير المؤمنين وأهل البيت عليهمالسلام كما اعترف به صاحب الكشّاف لم يبق كلام لأنّ قولهم حجّة
، وليس هنا محلّ بيانها فافهم.
المراد بالنكاح
هنا العقد ولعلّ في «المؤمنات» إشارة إلى عدم جواز نكاح الكافرات ، والمراد بالمسّ
الدّخول قبلا ودبرا ، فالمعنى ، إذا طلّقتم الزوجات قبل الدخول مطلقا ليس لكم
عليهنّ عدّة أي يجوز لهنّ أن يتزوّجن في الحال من غير أن يصبرن ساعة إذ لا عدّة
لكم عليهنّ تعتدّونها وتستوفون عددها ، نعم يثبت لهنّ متعة عليكم فيجب أن تمتّعوهنّ
بشيء وتفصيله تقدّم ، وتقدّم أيضا أنّه يشترط في المتعة أن لا يسمّي لها مهرا
وإلّا يثبت لهنّ نصف المهر المسمّى فتقيّد هذه بما تقدّم ويمكن أن تحمل على العموم
وتجعل المتعة راجحة لا واجبة ، فتكون مع التسمية مستحبّة ومع عدمها واجبة.
وفيها دلالة
على أنّه لا عدّة مع عدم الدخول سواء تحقّق الخلوة أم لا ، فليس للخلوة حكم الدخول
في المهر والعدّة كما قال به أبو حنيفة ، إذ المسّ هو الدخول والجماع والوطي ، ولا
شكّ أنّ مع الخلوة الّتي ما يتحقّق معها الدخول يصدق عليه قبل المسّ وهو ظاهر.
و (سَراحاً جَمِيلاً) أي تخلية من غير ضرار ولا منع واجب من نفقة وكسوة ومتعة
ومهر وغيرها ، إشارة إلى ما نفاه في قوله (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِراراً) ونحو ذلك