الصبية الّتي لا تحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدّة
وإن دخل بهما ، ومرسلة جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلّق الصبية الّتي لم تبلغ ولم تحمل مثلها ،
وقد كان دخل بها والمرأة الّتي قد قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها ،
قال ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما.
ولا يضرّ إرسال
مثل جميل في مثلها ، وقال في الفقيه وفي رواية جميل أنّه قال في الرجل إلى آخر
الرواية ، وكأنّه نقل بلا واسطة عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث تقدّم الرواية عنه عليهالسلام ، ولكن يدلّ على الثاني أيضا أخبار مثل صحيحة الحلبيّ
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدّة المرأة الّتي لا تحيض والمستحاضة الّتي لا
تطهر ، والجارية الّتي قد يئست و [الّتي] لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر وعدّة الّتي لا
يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى حاضتها ، فقد حلّت للأزواج ، وضعيفة أبي بصير قال
عدّة الّتي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والّتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر [١].
ويرجّح الأوّل
بكثرة الأخبار والقائل ، قال في التهذيب : والّذي ذكرناه وهو حمل خبر أبي بصير على
من يكون مثلها تحيض لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بمن يرتاب بحالها مذهب معاوية
بن حكيم من متقدّمي فقهائنا وجميع فقهائنا المتأخّرين وهو مطابق لظاهر القرآن
فتأمّل فيه.
وبالجمع بين
الأدلّة وبالأصل وعموم ما يدلّ على جواز النكاح من النساء وعمومات الثاني تخصّص
بأدلّة الأوّل ، ورواية أبي بصير ضعيفة وصحيحة الحلبيّ تحمل على ما حمله الشيخ على
رواية أبي بصير كما تقدّم قبيل هذا.
على أنّها
مشتملة على حكم المستحاضة ، والقائل به غير ظاهر ، وعلى أنّ عدّة المسترابة ثلاثة
حيض مع أنّ عدّتها أحد الأمرين إمّا ثلاثة أشهر أو ثلاثة
[١] راجع الكافي ج ٦
ص ٨٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ ، التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ و ٢٦٩ و ٢٨٢.