ذلك ، وعلى كلّ حال لا شكّ أنّ الستر والعفاف لها خير لاحتمال ذلك وهو ظاهر
غير مخفيّ.
وفي مجمع
البيان : هنّ المستثنيات من النساء اللّاتي قعدن عن التزويج لأنّه لا يرغب في
تزويجهنّ ، وقيل هنّ اللّاتي ارتفع حيضهنّ ولا يطمع نكاحهنّ (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) يعني الجلباب فوق الخمار عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ،
وقيل : يعني الخمار والرداء عن جابر بن يزيد ، وقيل : ما فوق الخمار من المقانع
وغيرها ، أبيح لهنّ القعود بين يدي الأجانب في ثياب أبدانهنّ مكشوفة الوجه واليد ،
فالمراد بالثياب ما ذكرناه لا كلّ الثياب (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ
بِزِينَةٍ) أي غير قاصدات بوضع ثيابهنّ إظهار زينتهنّ ، بل يقصدن
به التخفيف عن أنفسهنّ فإظهار الزينة في القواعد وغيرهنّ محظور ، وأمّا الشابّات
فإنهنّ يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ، ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلّا تصفهنّ
ثيابهنّ وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق
الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب : درع ، وخمار ، وجلباب ، وإزار ولا يخفى أنّ
فيه ما هو غير ظاهر الوجه فتأمّل.
«أنّى» في محلّ
النصب لأنّها ظرف مكان إذا كان بمعنى حيث أو أين ، وظرف زمان إذا كان بمعنى متى ،
والعامل فيه «فأتوا» و «شئتم» جملة فعلية في موضع الجرّ بإضافة «أنّى» إليها ،
وإذا كان بمعنى كيف في محلّ النصب على المصدر ، ولا محلّ لشئتم حينئذ ، وتقديره
فأتوا حرثكم أيّ نوع شئتم قيل : نزلت ردّا على اليهود قالوا إنّ الرجل إذا أتى
المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول ، فكذّبهم الله