responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 508

عليكم لهنّ من الحقوق ، فتزوّجوا ما هو حلال طيّب وتقدرون على العدل بينهنّ من ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أيّ عدد كانت من هذا العدد الجائز ، وترك الواحدة لعدم الاحتياج إلى القسط والعدل وإن احتاج إلى ملاحظة المهر والنفقة وهي معلومة وقيل : كانوا يتحرّجون من اليتامى ولا يتحرّجون من الزنا فنزلت.

ثمّ اعلم أنّ التعبير عنهنّ بما للإشارة إلى قلّة عقولهنّ وأنّ معنى (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) أنكحوا الطيّبات حال كونهنّ معدودات بهذا العدد ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، وهي معدولات منها فهي غير منصرفة بالعدل التحقيقيّ والصفة فإنّها بنيت للوصف فانّ معنى مثنى مثلا الّذي يكون ثنتين أي تزوّجوا أيّها الرجال ثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا والخطاب للجميع أي خذوا كلّ واحد منكم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو مختلفا كما يقول أقسموا هذا المال اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة ، ويراد قسمة المال على الوجه المذكور ، سواء كانت القسمة متّفقة أو مختلفة وهي منصوبات على الحال عن مفعول (فَانْكِحُوا) أو عن فاعله فيحتاج إلى التأويل ليحمل ، ويحتمل غيرها ولو اختير المفرد بأن يقول ثنتين وثلاثا وأربعا لدلّ على جواز الجمع دون التوزيع ، ولو قيل «أو» لدلّ على أحدها فقط دون الجمع فلا تجوز القسمة إلّا على وجه واحد ، ولا يفهم جواز الجمع بين المذكورات ، فيلزم تجويز أكثر من أربعة مثل ثمانية عشر لشخص واحد ، لما مرّ أنّ المتبادر من هذا الكلام عرفا هو القسمة بين الجميع على الوجه المذكور على سبيل الاتّفاق أو الاختلاف فلا يحتاج لذلك إلى جعل الواو بمعنى أو ، بل لا يصحّ لما مرّ ، ولأنّه يلزم تجويز الستّة بل ثمانية لشخص واحد ، فانّ الثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة ، وكذا رباع.

(فَإِنْ خِفْتُمْ) من العقاب في التعدّد بعدم العدل (فَواحِدَةً) أي فانكحوا واحدة لا غير ، فإنّها لا تحتاج إلى التعديل وكثرة المؤنة (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) واحدة أو متعدّدة فإنّها لا تحتاج إلى التعديل مع الكثرة ، ولا إلى المهر والمؤنة مثل مؤنة الأحرار (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أي الواحدة من الحرائر أو اختيار الإماء أقرب إلى أن لا تميلوا ، من عال الميزان إذا مال ، أو أن لا تجوروا ، من عال الحاكم في

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست