responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 500

عليه الكسوة لغة أو عرفا مثل ثوب يكون مغطّيا للعورة كالقميص ويحتمل الوزرة والسراويل ، والإزار أولى والجبّة أولى أمّا مجرّد الرّداء فمشكل لأنّه لا يقال له كسوة إن كان صغيرا يحصل به مجرّد الارتداء ، ويحتمل أن يكون المراد من الكسوة الثياب الّتي يحتاج إليها الإنسان عرفا كالإطعام ، فإنّه لا بدّ من كونه مقدار ما يكفيه يوما ، ولهذا يقال يجب للزوجة والمملوك ومن يجب نفقته من الأقارب كسوتهم على الزوج والسيّد والقريب ، ويراد جميع ما يحتاج إليه عرفا ، ويؤيّده مقابلته للاطعام وتحرير الرقبة ، فيجب حينئذ ما يستر جميع بدنه مثل قميص أو جبّة مع عمامة أو قلنسوة على الوجه المتعارف في زماننا ، ولكنّ القائل به غير ظاهر قال القاضي : قيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار ، وفيه تأمّل خصوصا في الرداء.

(أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي أو إعتاق إنسان فظاهر الآية أنّه يجزئ كلّ إنسان كما يدّعيه الأصحاب ، وشرط الشافعيّ كونه مؤمنا قياسا على كفّارة القتل وهو باطل نعم لو كان نصّ مقيّد بذلك يجب وإلّا فلا ، فلا يجزئ الطفل أيضا إلّا أن يلحق بآبائه في الايمان ، والظاهر أنّه يكتفى بالإسلام وعند الأصحاب يمكن كونه مؤمنا بالمعنى الأخصّ عندهم ، فالمكفّر مخيّر بين اختيار أي الثلاث شاء إن وجدت الثلاثة وإلّا يختار ما وجد ، وإن لم يجد شيئا أصلا كما هو ظاهر قوله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي شيئا منها (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أي فكفّارة حلفه صيام ثلاثة أيّام وظاهرها أجزاء أيّ ثلاثة على أيّ وجه جائز ، إلّا أنّه قيّده الأصحاب كالشافعيّ بالتتابع للإجماع والسنّة ويؤيّده قراءة «متتابعات» في الشواذّ ، وإن لم تكن الشاذّة حجّة إذ لم يثبت كتابا ولم يرو سنّة ، وهذا لم يرد علينا لما مرّ ، نعم يرد على أبي حنيفة حيث قيّد بالتتابع واستدلّ عليه بالقراءة الشاذّة ، قال القاضي ليست بحجّة.

(ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) كأنّه يريد وحنثتم أيضا لما مرّ ، ويريد به التأكيد والإيضاح ، وإلّا فما كان يحتاج إلى ذكره خصوصا (إِذا حَلَفْتُمْ

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست