وبالجملة
المسئلة من مشكلات الفنّ وقوانين استدلالات الأصحاب تقتضي عدم الاشتراط بحكم
الحاكم ، وأمّا دقّة النظر في الأدلّة على ما هو المتعارف في غير الفقه ، وقطع
النظر عن قوانينهم ، واكتفاؤهم ببعض المقدّمات مثل أن لا قائل بالفرق ، وأنّه ظاهر
في العموم وأنّ الظاهر عدم الفرق ، وأنّ السّفه إذا كان موجبا فحكم الحاكم لا أثر
له ، فيقتضي الاشتراط ، والاحتياط لا يترك إن أمكن.
قد استدلّ بها
على كون المملوك محجورا عليه في جميع تصرّفاته ، وعدم صحّة شيء منها إلّا بإذن
سيّده ، لكن هذا العموم مخصوص بصحّة بعض تصرّفاته ، مثل طلاق زوجته ، ونفوذ إقراره
بالمال ، ويتبع به بعد عتقه ، ويقبل قول المأذون في ضروريّات تجارته المأذون فيها.
وكذا على أنّه لا يملك شيئا أصلا ، سواء كان ملّكه مولاه أم لا ، لأنّه نفيت عنه
القدرة مطلقا ، وليس حقيقة فيكون المراد نفي التملّك لأنّه أقرب المجازات ، وفي
الاستدلال نظر فإنّ غاية دلالتها على وجود عبد مملوك لا قدرة له على شيء ووجود عبد
مملوك قادر على شيء في الجملة ، فأين الدلالة على عدم التملّك لمملوك أصلا ، ولو
بغير الاختيار وبتمليك المولى وغيره ، فإنّه يحتمل ذلك أن يكون عبدا عاجزا ولا
يملّكه المولى أو بغير إذن المولى أو الّذي لا يضرب له ضريبة وغير ذلك ، أو يكون
المراد الحجر وعدم صحّة التصرّف لا عدم الملك فقد يكون مالكا ومحجورا عليه كالصبيّ
فإنّه يقال للطفل أنّه لا يقدر على شيء مع تملّكه ، بل بين كونه محجورا عليه وغير
مالك ، تناف في الجملة ، فإنّ المتبادر من الأوّل الملكية إلّا أنّه ممنوع من
التصرّف كالصغير والمفلّس والسفيه فتأمّل.
ثمّ إنّه يدلّ
على التملّك قوله تعالى (وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ