وأنت تعلم عدم
دلالتهما على الضمان المشروع عند الفقهاء سيّما الأخيرة فدليلهم الإجماع والأخبار
، نعم في الأولى إشارة مّا إلى مشروعيّة الجعل وضمانه قبل الشروع في العمل في شرع
من قبلنا ، قال البيضاويّ : فيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل
وفيه تأمّل.
الثالث الصلح
ونقل فيه ستّ
آيات :
الاولى:(لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ)[٣] أي أسرارهم وهو لا يتمّ إلّا بين اثنين كالدعوى (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) فانّ في نجواه خيرا (أَوْ مَعْرُوفٍ) يعني به أبواب البرّ لاعتراف العقول بها ، ولأنّ أهل
الخير يعرفونها (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ) أي تأليف بينهم بالمودّة ورفع النزاع ، بل إيصال النفع
إلى الناس مطلقا إصلاح بينهم في الجملة وظاهره إصلاح ذات البين ، ويحتمل العموم
ولعلّ يؤيّده ما ذكره في مجمع البيان وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره : حدّثني أبي
عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الله فرض التمحّل ، قال : فقلت : وما التمحّل
جعلت فداك قال : أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحّل له وهو قوله (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ