responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 393

حقّ الله ، وأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ثمّ قال (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) من آمن ومن كفر ، ومن أطاع ومن عصى ومن عمل بالوصيّة ومن لم يعمل ، ومن أطاعهما في الشرك وغيره ، فاجازي كلّا باستحقاقه.

في الكشّاف : فيه شيئان أحدهما أنّ الجزاء إليّ ، فلا تحدّث نفسك بجفوة والديك وعقوقهما لشركهما ، ولا تحرمهما برّك ومعروفك في الدنيا ، كما أنّي لا أمنعهما رزقي والثاني التحذير من متابعتهما على الشرك والحثّ على الثبات والاستقامة في الدين ، بذكر المرجع والوعيد.

وفي قوله (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) إلى قوله (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) [١] دلالة واضحة على حسن الإسلام والايمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدّق والصوم وحفظ الفرج من الحرام وذكر الله كثيرا ، وأنّها موحبة للمغفرة والأجر العظيم ، وفي قوله (زَوَّجْناكَها) الآية دلالة على أنّ فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله يدلّ على الجواز ، وأنّ نفي الحرج عنه يستلزم نفي الحرج عن الأمّة والتأسّي فتأمل ، وبحث التأسّي طويل مذكور في محلّه يرجع إليه ، ويدلّ على تحريم إيذاء المؤمنين أي المسلمين بغير استحقاق وجناية يقتضي ذلك ويبيح قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) أي بغير جناية واستحقاق يبيح ذلك (فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [٢].

(قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) [٣] قيل أن مفسّرة يعني أنّ المحرّمات ما يفهم من قوله «لا تشركوا» وما عطف عليه ، ويصحّ عطف الأوامر المفهومة من مثل قوله (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) أي أحسنوا بهما على النواهي لأنّ [من] المحرّمات ما يفهم منها ، وهو ضدّ المأمورات ، مثل الإساءة في أحسنوا ، ويحتمل كونها مصدريّة أي عليكم أن لا تشركوا ، فيكون ألّا تشركوا مفعول عليكم أو مرفوعا بالابتدائيّة أو يكون خبرا عن نحو هو أو المتلوّ.


[١] الأحزاب : ٣٦.

[٢] الأحزاب : ٥٨.

[٣] الانعام : ١٥٣.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست