responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 35

مذهبا لأصحابنا وهو أعرف بما قال ، ومعلوم زواله بالغسل ولنا في تحقيق هذه الآية مع الأحكام رسالة جامعة للأقوال والأبحاث وتحقيق المقال فمن أرادها فعليه بمطالعتها ، وأمّا مذهب أبي حنيفة على ما ذكره في الكشّاف فبعيد عن الآية كثيرا ولا وجه له ، وهو أنّه إن كان لأكثر الدّم فيحرم إلى انقطاع الدّم وفي أقلّه إلى بعد الغسل أو بعد مضيّ وقت صلاة كامل مع أنّه بقي حكم الوسط إلّا أن يريد بالأقلّ غير الأكثر أو العكس.

وأنت تعلم بعد إرادة الله تعالى مثل هذا المعنى عن هذه الآية ، مع احتياج الخلق في أكثر الأوقات إلى حكمها ، سيّما مع عدم بيان واضح ، ومعلوم عدم ذلك ، وإلّا لمّا اختلف الفقهاء وما يختفي عن مثل الشافعي وغيره ، فالعقل يجزم بعدم إمكان إرادة هذا المعنى من هذه فتأمل ولا تقل على الله ما لا تعلم فإنّ الذي تتخيّل من استحسان العقل من عدم الاحتياج إلى الصبر إذا كان الدّم كثيرا واحتياجه في القليل ، باطل بطلانا واضحا ، وزمان الغسل قليل جدّا وإنّ وقت الصّلوة حينئذ لا معنى له ، ويمكن الاعتبارات الّتي أحسن منها ، مثل كونها حارّة المزاج أو الباردة وكونها في البلاد الحارّة أو الباردة وكونها قريبة إلى سنّ


لأكثر مدّة الحيض وهو عشرة أيام حل وطيها ، ولم يراع غسل الفرج وان انقطع دون العشرة أيام لم يحل ذلك إلّا بعد أن توجد ما ينافي الحيض ، وهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلى ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطيها فان خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطيها ، وقال الشافعي لا يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة إما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال.

ثم استدل الشيخ رحمه‌الله على جواز ذلك بالآية الشريفة ثم قال : وعليه إجماع الفرقة ثم نقل الأحاديث في ذلك فراجع ، والعجب من المصنف قدس‌سره حيث قال قبل ذلك بأسطر : «وأما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الأصحاب» إلى آخر كلامه ، فاعترف بأن تحريم الوطي غايته انقطاع الدم عند الأكثر ، ثم يقول ههنا : وما اختاره ما نعرف مذهبا لأصحابنا.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست