بعضكم مقصّر فتأمّل ، وهي تدلّ على جواز الحلق والتقصير في الجملة ، حين
دخول المسجد الحرام ، لعلّ المراد الإحلال بأحدهما في منى في الحجّ مطلقا ثمّ
دخوله للطّواف ، ولا يفهم الإحلال عن العمرة مطلقا بهما ، ولا وجوب أحدهما على
سبيل التخيير مطلقا كما هو المشهور ، ومذهب الأكثر ، لعموم الرّوايات والأصل ولا
التفصيل كما هو مذهب البعض ، وهو تعيين الحلق للملبّد والضرورة والتخيير لغيرهما
احتجاجا ببعض الروايات وحمل غيرها من العمومات على التفصيل ، وحمل الأكثر ما يدلّ
على التعيين على الاستحباب وتحقيقه في الفقه فارجع إلى كتب الاستدلال فيه.
«حرم» جمع محرم
فنهى المؤمن المحرم ، إذ ليس غير المؤمن بمحرم لعدم انعقاد إحرامه ، والمراد
بالصّيد هنا كلّ حيوان برّي ممتنع بالأصل ، فيخرج منه البحريّ لما سيجيء وغير
الممتنع فإنّه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضا وما يجوز قتله من البرّي الممتنع
بدليل مثل «خمسة يقتلن في الحلّ والحرم ، كان