أمر للمكلّفين
بذكر الله في أيّام قلائل ، لأنّ القليل يعدّ ، والذّكر المأمور به هو التكبير
عقيب خمس عشر صلوات في منى ، وعقيب عشر صلوات في غيره ، وأوّله عقيب الظّهر يوم
النحر مطلقا ، فآخر الأوّل فجر يوم الثالث ، وآخر الثّاني [صلاة] فجر يوم الثاني
بعد العيد ، كذا في التّفاسير ، ودلّت عليه الرّوايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل(وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال التّكبير في أيّام التشريق : صلاة الظّهر من يوم
النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات [٢] وكذا في صحيحة زرارة وغيرهما ، ولا يخفى أنّ في هذه
الرّوايات إطلاق أيّام التّشريق على يوم النحر وثلاثة بعده ، وكذا في غيرها أيضا
وهو خلاف المشهور ولعلّه تغليب.
وذلك التّكبير
مبيّن في كثير من الأخبار مثل صحيحتي زرارة ومنصور بن حازم وصحيحة معاوية بن عمّار
حيث قال عليهالسلام : التّكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا
الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر
على ما رزقنا من بهيمة الانعام [٣] وزاد في الصّحيحة الأخيرة والحمد لله على ما أبلانا ،
وفيها أيضا إن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير ، فكأنّه محمول على عدم خمسة عشر
أو الزّيادة على الأمصار ، وفي خبر آخر أنّ التّكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة
ونافلة أيّام التشريق ، وفي صحيحة داود بن فرقد قال : قال