responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 257

الأمن فكما فهم من الكشّاف ومجمع البيان ، فانّ الخلوّ من المرض أمن ، وكذا عدم الخوف وأيضا المرض ضيق وحرج والصحّة أمن وسعة ، كما أشار إليه القاضي بقوله في حال أمن وسعة ، والعجب منه أنّه مع تخصيصه الإحصار بالعدوّ ، وجعله (أَمِنْتُمْ) مؤيّدا لذلك ، قال ذلك ، وكأنّه فهم من الكشّاف وأخذه تقليدا من غير تدبّر ، إلّا أن يريد غير المعنى الّذي ذكره في الكشّاف فتدبّر.

والحاصل أنّه إذا لم تحصروا وتمنعوا ، وكنتم في حال أمن قادرين على الحجّ (فَمَنْ تَمَتَّعَ) أي استمتع وانتفع (بِالْعُمْرَةِ) منتهيا (إِلَى الْحَجِّ) واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحجّ انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله ، قبل الانتفاع بتقرّبه إليه بالحجّ وقيل [١] إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّما عليه ، إلى أن يحرم بالحجّ. فوجب عليه ما تيسّر وتهيّأ من أصناف الهدي ، وهي هدي المتعة ودم التمتّع الّذي هو الواجب على المتمتّع يذبحها أو ينحرها بمنى يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق أو التقصير ، وفي تقسيمه أثلاثا : ثلث يتصدّق به على المؤمن الفقير وآخر يهدي إلى المؤمن ويؤكل من الآخر إمّا واجبا أو ندبا خلاف ، وقد مرّ وسيجيء تحقيقه إنشاء الله تعالى.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) هديا فالواجب عليه صيام عشرة أيّام ثلاثة [٢] في الحجّ وسبعة مطلقا بعد الرّجوع. فمن شرط فعليه جزاؤه ولا بدّ في العجز عن الهدي عدم وجدانه أصلا أو فقدان ثمنه ، بمعنى عدم وجدان شيء زائد على ضروريّاته عادة حتّى ثياب تجمّله على ما ذكروه ، ولكن لو تكلّف فاشترى بثمن ثيابه أجزأ قاله في الدّروس ، وفيه تأمّل فإنّه لو صدق عليه الوجدان لوجب وإلّا تعيّن الصوم ولعلّ نظر الدّروس إلى أنّ الصوم حينئذ رخصة لا عزيمة ، أو يجب الهدي بعد بيع ثياب التجمّل فتأمّل ، والظاهر المصير إلى العرف فما لم يضرّ بيعه بحاله ، ولو


[١] اى وقيل تمتعه إلى وقت الحج هو أنه إذا حل إلخ.

[٢] أعنى متواليات للإجماع ظاهرا والخبر ، ويؤيده القراءة وإن كانت شاذة منه رحمه‌الله في هامش بعض النسخ ، وقد جعله في نص في المتن.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست