في خبر صحيح في التهذيب والفقيه وفي الكافي أيضا لكنّه غير صحيح ، رواه
حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك
هو أمّك؟ فقال : نعم ، فأنزل الله هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله بحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على
ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّ ان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام وكلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء
وكلّ شيء في القرآن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فعليه كذا ، فالأولى بالخيار [١].
فدلّت على أنّه
على تقدير حصول مرض يضرّ أو أذى في الرأس من هو امّه وإن لم يكن مرضا يجوز له
الحلق ، وفعل ما لا يجوز للمحرم فعله ، إذا كان بسبب الإحرام ، وسببيّته للمرض
إمّا حصولا أو زيادة كيفا أو كمّا وبالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أنّ مثل هذا
الضرر إنّما هو منه ، ولا يتحمّل مثله عادة فالتقدير فلكم أن تفعلوا ما به يندفع
عنكم الضرر والأذى في الإحرام من الأمور الّتي يحرم عليكم فعلها فيه ، لو لم
تكونوا مرضى ولم يكن بكم أذى من رأسكم ، وإن فعلتم فعليكم فدية ، فلا تدلّ حينئذ
على وجوب الفعل بل على جوازه أو يكون التقدير فالواجب عليكم فدية ، من غير تقدير
شيء آخر ، فيستفاد وجوب ذلك الفعل المنهيّ حال الصحّة إذ إيجابها من غير تقييده
بشرط الفعل مستلزم لإيجاب الفعل ، وهو ظاهر ، وقد مرّ مثله في (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فالمراد بالفداء البدل أي فعليه بدل يقوم مقامه ، فهي
مبتدأ خبره محذوف ، ويحتمل العكس ، والتقدير فالواجب فدية ، وهذا أولى ليكون
المبتدأ معرفة والجملة جزاء الشرط ، أي فمن كان و (مِنْ صِيامٍ) مع ما عطف عليه بيان ذلك البدل والفدية.
[١] التهذيب ج ١ ص
٥٤٢ ، الكافي ج ٤ ص ٣٥٨ ، الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ ، وقد رواه أصحاب الصحاح والتفاسير كما
في صحيح البخاري ج ١ ص ٣١٠ ، الدر المنثور ج ١ ص ٢١٣ مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩١.