من حين البعث والإمساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الأصحاب ويؤيّده
وجود الإمساك بعد البعث فقط [١] في الرواية الصّحيحة [٢] ولفظه «الآن إذا بعث» في غير الصّحيحة [٣] أو يحمل على عدم وجوب كفّارة بمعنى أنّه ما صار محلّلا
بل محرما لا شيء عليه لجهله ، مع العمل بالمأمور به ، ولكن لا يفعل بعده شيئا
ينافي الإحرام حتّى يبلغ مثل ما كان [في الكافي] ، وليس ببعيد من الآية والأخبار
إذ يمكن كون معنى الآية حتّى يبلغ الهدي محلّه في نفس الأمر ، ولكن يكنفي بالظنّ
ما لم يعلم خلافه فتأمّل.
الحادي
عشر : هل لهذا الهدي
بدل أم لا فيبقى محرما حتّى يوجد؟ نقل في الدّروس عن الشيخ ذلك ، وعن ابن الجنيد
خلافه وظاهر الآية مع الشيخ ، ولكن لزوم الحرج والضيق المنفيّ والشريعة السّهلة
تدلّ على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معاوية بن عمّار ، بل لا يبعد أن يقال :
صحيحته لأنّ وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو عليّ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ،
فان لم يجد ثمن هدي صام [٤] أي يذبح الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام بدله
وتحلّل ، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدلّ أيضا عليه صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه
قيل : فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله عليهالسلام : يصوم ، [٥] لكن كانت في القارن لعلّ لا قائل بالفرق.
وأمّا مقدار
الصوم فيحتمل عشرة لأنّه بدل الهدي ، ويكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق
، وهو الظاهر للصدق ، وأصل عدم الزيادة ، والأوّل أحوط وأحوط منه لبقاء حتّى
يتحقّق أو يأتي بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة