responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 243

من حين البعث والإمساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الأصحاب ويؤيّده وجود الإمساك بعد البعث فقط [١] في الرواية الصّحيحة [٢] ولفظه «الآن إذا بعث» في غير الصّحيحة [٣] أو يحمل على عدم وجوب كفّارة بمعنى أنّه ما صار محلّلا بل محرما لا شيء عليه لجهله ، مع العمل بالمأمور به ، ولكن لا يفعل بعده شيئا ينافي الإحرام حتّى يبلغ مثل ما كان [في الكافي] ، وليس ببعيد من الآية والأخبار إذ يمكن كون معنى الآية حتّى يبلغ الهدي محلّه في نفس الأمر ، ولكن يكنفي بالظنّ ما لم يعلم خلافه فتأمّل.

الحادي عشر : هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتّى يوجد؟ نقل في الدّروس عن الشيخ ذلك ، وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع الشيخ ، ولكن لزوم الحرج والضيق المنفيّ والشريعة السّهلة تدلّ على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معاوية بن عمّار ، بل لا يبعد أن يقال : صحيحته لأنّ وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو عليّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام [٤] أي يذبح الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام بدله وتحلّل ، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدلّ أيضا عليه صحيحة معاوية بن عمّار في الفقيه قيل : فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله عليه‌السلام : يصوم ، [٥] لكن كانت في القارن لعلّ لا قائل بالفرق.

وأمّا مقدار الصوم فيحتمل عشرة لأنّه بدل الهدي ، ويكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق ، وهو الظاهر للصدق ، وأصل عدم الزيادة ، والأوّل أحوط وأحوط منه لبقاء حتّى يتحقّق أو يأتي بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة


[١] ههنا وقع سقط في النسخة المطبوعة نحو سطر.

[٢] هي رواية معاوية ابن عمار كما مر عن الفقيه والتهذيب والكافي.

[٣] هي خبر زرارة كما في الكافي ج ٤ ص ٣٧١ ، وقد مر أيضا.

[٤] الكافي : ج ٤ ص ٣٧٠ ، تحت الرقم ٥ من باب المحصور والمصدور.

[٥] الفقيه الباب ٢١٠ تحت الرقم ٣.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست