responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 24

أن يشرعوا في الصلاة لا الّذين لا يعلمون ما يقولون بزوال عقلهم فتأمّل.

(وَأَنْتُمْ سُكارى) من الشراب ونحوه بحيث إذا دخلتم في الصلاة ما تعرفون ولا تعلمون ما تقولون (حَتَّى تَعْلَمُوا) لأنّ الصلاة مع زوال العقل لا تصحّ وهو ظاهر ، ولهذا أوجب الفقهاء القضاء على السكران ، وجملة (وَأَنْتُمْ سُكارى) حال عن فاعل (لا تَقْرَبُوا) ،. (وَلا جُنُباً) عطف عليها أي لا تقربوا الصلاة جنبا وهو من وجد منه الجنابة ولم يغتسل مذكّرا أو مؤنثا واحدا أو أكثر (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) إلّا المسافرين منكم فإنّه تجوز صلاته جنبا لكن بالتيمّم مع تعذّر الغسل كما سيجيء.

وقيد العبور لأغلبية الاحتياج إلى التيمّم في السفر ، وقيل المراد لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم سكارى ولا أنتم جنب إلّا أن تكونوا عابرين فيها بأن تدخلوا من باب وتخرجوا من آخر ، وقال في مجمع البيان وهو المرويّ عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] ويؤيّده عدم الاحتياج إلى قيده بالتيمّم وجعل في مجمع البيان ذكر كون الصلاة مع التيمّم بعده مؤيّدا وكأنّه يريد لزوم التكرار وهو غير لازم ، والقول بتحريم دخول السكران المسجد غير معلوم إلّا أن يكون للصّلاة فيرجع إلى تحريمها حينئذ ، وحذف المضاف تكلّف وعموم المساجد غير جيّد لعدم جواز العبور في المسجدين وأنّ تتمّة الآية أحكام الصلاة ، فلو لم يكن المراد الدخول فيها لم يفهم ذلك.

فالظاهر أنّ المراد بصدر الآية الدخول في الصلاة وإن أمكن جعل جنبا باعتبار المساجد بارتكاب تقدير ، ويحتمل أن يكون المنهيّ القرب إلى الصلاة مطلقا ومجملا : بالنسبة إلى السكران فعلها ، وبالنسبة إلى الجنب الدخول إلى مواضعها ويكون ذلك معلوما بالبيان ولا يخلو عن بعد والأوّل أبعد هذا كلّه على تقدير عدم صحّة الرواية وأمّا على تقديرها فالقول بمضمونها متعيّن وفي الآية دلالة ما على عدم خروج المؤمن عن الايمان بشرب الخمر فتأمّل فيه وعلى تحريم دخول شارب الخمر الّذي يعقل إذا علم عدم عقله بعد الدخول في الصلاة أو في المساجد


[١] ومثله في تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست