responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 237

وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّ له النساء؟ قال لا يحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ، ولم يطف بالبيت؟ قال ليسا سواء كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين محصورا [١].

ومثله صحيحته أيضا قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المحصور غير المصدود وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الّذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا يحلّ له النساء [٢] وغير ذلك من الأخبار.

ولا شكّ في دلالة الأخبار على المطلوب كما ترى ، ولكن في الرواية الأولى دلالة على جواز النحر بل وجوبه موضع الحصر ، ولا يجب البعث وهو خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وأيضا في متنها أشياء حتّى أنه يتوهّم المنافاة بين أوّلها وآخرها ممّا نقل عن فعله عليه‌السلام بالحسين عليه‌السلام وأيضا فيها تغييرات ففي التهذيب غير الّذي في الكافي وفي الفقيه غيرهما [٣] فانّ فيه أنّه فعل الحسين ذلك بنفسه لا أمير المؤمنين عليه‌السلام وفي التهذيب فيها زيادة بعد قوله «فانّ عليه الحجّ من قابل» : «فان ردّوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا». والأصحاب حملوها على أنّه محلّ ولا يبطل إحلاله ، ولكن يبعث الهدي في القابل ويمسك عمّا يمسك عنه المحرم من حين البعث ، ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي قلت له ـ أي لأبي جعفر عليه‌السلام أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه ، وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال : فليعد أي ثمن الهدي وليمسك الآن عن النساء إذا بعث [٤].


[١] الكافي ج ٤ ص ٣٦٩.

[٢] الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وهو صدر الحديث الأول.

[٣] راجع الفقيه ج ٢ ص ٣٠٥ ، التهذيب ج ١ ص ٥٦٧.

[٤] الكافي ج ٤ ص ٣٧١.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست