responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 227

الفقير المؤمن ، والإهداء بالآخر إلى المؤمن ، وينبغي أن يكون فقيرا ، لأنه علم وجوب الأكل والتصدّق ، وكأنّ كلّ من قال بهما قال بالتقسيم المذكور ، وما نعرف وجها لقول العلّامة بالاستحباب سوى الأصل.

وقال في مجمع البيان : وهذا أي الأكل إباحة وندب ، وليس بواجب وكلامه يشعر بوجوب التصدّق حيث قال بعد الحكم بأنّ الأكل ندب ، وأطعموا البائس الفقير فتأمل ، وكلام الكشّاف قريب منه : الأمر بالأكل منها أمر إباحة لأنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يأكلون من نسائهم ، ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم ، ومن استعمال التواضع ، ومن ثمّ استحبّ الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيّته مقدار الثلث ، وقد عرفت دفعه ممّا سبق ، ومعلوم عدم دلالة ما ذكره على تعيين كونه للإباحة أو الندب وهو ظاهر نعم يتوجّه إمكان ذلك بالاحتمال ، ويندفع بما يقتضي الوجوب فتأمل ، على أنّ في قوله مناقشات الاولى الحكم بأنّ الأمر للإباحة ثمّ تجويز الندب وتعليله بقول الفقهاء بالندبيّة المذكورة لجواز كون الأمر للندب ، مع أنّ كونه للندب أقرب من كونه للإباحة غير جيّد الثانية عدم الاستحباب عند الكلّ وهو ظاهر في ذلك [١] الثالثة استحباب أكل مقدار الثلث فإنّه ظاهر في كلّه والمراد الأكل منه وهو ظاهر ومبين.

وبالجملة الحكم بالاستحباب كما فعله العلامة وغيره مشكل لأنّ ظاهر الآية وجوب الأكل ، والإعطاء إلى الفقراء ، وكذا قوله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [٢] وهذه أيضا ما تدلّ على التقسيم المشهور إلّا أن يكون المراد بإطعام القانع التصدّق على الفقير ، وبإطعام المعترّ الإهداء إلى المؤمن ، ولكن فهم ذلك مشكل ، ولو كان قائل بوجوب الأكل منه وإعطاء الباقي إلى الفقير البائس والقانع والمعترّ لكان القول به جيّدا ، والحاصل أنّ هذا هو مقتضى الآية وما أحفظ الآن الأخبار ، والظاهر أن لا دلالة فيها أيضا على المشهور.


[١] أي في أن الاستحباب عند الكل للجمع المحلى باللام.

[٢] الحج : ٣٦.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست