على الأداء فالتجأ إلى الحرم وكذا من غصب أموال الناس ، لأدلّة وجوب الردّ
ولكون حقوق الناس أشدّ والمساهلة في حدود الله ، ولهذا تسقط بأيّ شبهة كانت وعدم
شمول هذه الأدلّة له للاحتمال في الآية بأن لا يكون في هذا الحكم أصلا ، والأخبار
غير صحيحة ولا صريحة في الكلّ ، بل ظاهرة في الجناية الموجبة للحدّ والتعزير ، إذ
لا يقال للاستدانة ونحوها أنّها جناية ، نعم السرقة موجودة في الأخيرة الضعيفة ،
ومع ذلك يمكن حملها على عدم القطع لا أخذ المال فتأمّل ، وأنّ الظاهر أنّه ينبغي
للحاكم إعلام الناس بحاله حتّى لا يعطوه شيئا ليخرج ، وأنّ الحكم بعدم الإعطاء
بالكليّة ، فالتضيق الّذي لا يفهم منه عدمه بالكليّة ، وتصريح البعض بأنّه يعطى
ولكن ما لا يموت ولا يصبر على مثله بعيد ، وإن أمكن حمل التضييق على ما مرّ فتأمّل.
في مجمع البيان
: يصدّون بمعنى صدّوا ، ويؤيّده قوله (الَّذِينَ كَفَرُوا
وَصَدُّوا) ويجوز أن يكون المعنى : إنّ الّذين كفروا ويصدّون الآن
وفي الكشّاف بمعنى الاستمرار والثبوت ، ونقل عليه شعرا ، أي منعوا الناس عن طاعة
الله مطلقا وعن هذه الطاعة الخاصّة وهي دخول المسجد الحرام مطلقا أو للطواف
والعبادة فيه ، وخبر إنّ محذوف لدلالة ما سيأتي عليه ، أي نذيقهم من عذاب أليم.
(الَّذِي جَعَلْناهُ
لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ) المقيم الملازم للمكان (فِيهِ) أي في المسجد الحرام (وَالْبادِ) الطاري الوارد على المكان دون المقيم فيه و «الّذي» اسم
موصول وما بعده صلته ، وهو صفة المسجد الحرام ، وفي الكشّاف : «سواء» بالنصب مفعول
ثان لجعلنا ، أي جعلناه مستويا العاكف فيه والبادي ، وبالرفع الجملة مفعول ثان له
وفيه إجمال إذ ما بيّن للنّاس ولا إعراب العاكف على الأوّل ، وأيضا يلزم كون
المبتدأ نكرة صرفة ، والخبر معرفة على الثاني ، إن كان سواء مبتدأ وكأنّه جعل