وهم الأولاد ، فما يمكن حملها على الزكاة الواجبة المتعارفة الآن ، فيمكن
حملها على الإنفاق الواجب أعمّ من الزكاة والنفقة الواجبة للوالدين ، أو يكون
المراد مطلق الراجح أعمّ من المندوب والواجب ، والمندوب يكون أعمّ ، والواجب يكون
مخصوصا بغيرهم ، أو يكون المراد الإنفاق المندوب لا غير ، الله يعلم بما أراده.
الرابعة:(يَسْئَلُونَكَ ما ذا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
* فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ)[١].
السائل هنا
أيضا عمرو بن الجموح سأل النبيّ صلىاللهعليهوآله عن النفقة في الجهاد أو الصدقات ، ويحتمل الأعمّ : أي
أيّ شيء ينفق (قُلِ الْعَفْوَ) أي أنفقوا العفو فهو منصوب على أنّه مفعول فعل محذوف ،
وقرئ بالرّفع أي المنفق العفو ، وهو ما فضل عن الأهل والعيال ، أو الفضل عن الغني
، أو الوسط من غير إسراف ولا تقتير ، وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام أو الفاضل عن قوت السنة عن الباقر عليهالسلام قال ونسخ بآية الزكاة ، وبه قال السدّى ، أو أطيب المال
وأفضله كذا في مجمع البيان [٢] ولا شكّ في بعد النسخ لأنّه خلاف الأصل ، والمنافاة غير
ظاهرة إلّا بالتأويل.
قال في الكشّاف
: العفو نقيض الجهد ، وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع يقال
للأرض السهلة العفو ، وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّ رجلا أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال
خذها منّي صدقة فأعرض عنه رسول الله فأتاه من الجانب الأيمن فقال مثله فأعرض عنه
ثمّ أتاه من الجانب الأيسر فأعرض عنه ، فقال هاتها مغضبا فأخذها ، فحذفه بها حذفا
لو أصابه لشجّته أو عقرته ثمّ قال : يجيء أحدكم بماله كلّه يتصدّق به ، ويجلس
ويتكفّف الناس ، إنّما الصدقة عن ظهر غنى [٣] ولا يخفى بعد هذا الخبر فإنّه بعيد عن خلقه من غير ذنب