كما يطفئ الماء النار ، ويدفع سبعين بابا من البلاء [١] وقوله صلىاللهعليهوآله : سبعة يظلّهم الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه : الامام
العادل ، وشابّ نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه متعلّق بالمسجد حتّى يعود
إليه ، ورجلان تحابّا في الله : اجتمعا عليه ، وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأة ذات
منصب وجمال فقال إنّي أخاف الله عزوجل ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لم يعلم يمينه ما ينفق
شماله ، ورجل ذكر الله خاليا أي وحده في الخلوة ففاضت عيناه [٢].
والمشهور بين
الأصحاب أنّ الإظهار في الفريضة أولى ، سيّما في المال الظاهر ، ولمن هو محلّ
التهمة لدفع تهمة عدم الدّفع ، وبعده عن الرئاء ، ولأن يتّبعه الناس في ذلك ،
والإخفاء في غيرها ليسلم من الرئاء ، والمرويّ عن ابن عبّاس أنّ صدقة التطوّع
إخفاؤها أفضل ، وأما المفروضة فلا يدخلها الرئاء ويلحقها تهمة المنع فإظهارها أفضل
وما رواه في مجمع البيان عن عليّ بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير
الزكاة إن دفعها سرّا فهو أفضل [٣] فإن ثبت صحّته أو صحّة مثله فيخصّص هذه الآية ويفصّل به
، وإلّا فهي على عمومها ، ومعلوم دخول الرياء في الزكاة المفروضة ، كما في سائر
العبادات المفروضة ، ولهذا اشترط في النيّة عدمه ، ولو تمّت التهمة لكانت مختصّة
بمن يتّهم.
[١] أخرجه الطبرسي في
المجمع ج ٢ ص ٣٨٥ ، والظاهر أنه متلقط من أحاديث راجع الوسائل ب ١٣ من أبواب
الصدقة ، ومستدركه ص ج ١ ٥٣٤.
[٢] أخرجه في الجامع
الصغير كما في السراج المنير ج ٢ ص ٣٣٧.