responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 190

أنّ إبداءها نعم شيء لا قبح فيه ، بل فيه ثواب وحسن ، وإن تخفوا الصدقات وتؤتوها الفقراء خفية ، فذلك الإنفاق خير لكم من إظهاره ، والله يسقط بسبب الإنفاق مطلقا أو الإنفاق المخفيّ بعض الذنوب عنكم ، فمن تبعيضيّة ، قيل : تلك الذنوب صغائر وقيل : أعمّ فإنّ العبادات اللّاحقة تسقط الذنوب المتقدّمة وجوبا ، وهو مذهب الإحباط والتكفير وعلى مذهب الأصحاب من بطلان الإحباط والتكفير عندهم على ما هو المشهور [١] بل ادّعي عليه الإجماع يكون ذلك الاسقاط تفضّلا من الله تعالى بعد ذلك الإنفاق فما يصير واجبا إلّا بوعده وقوله ، لا قبله بسبب الإنفاق ، وكذا جميع ما ورد مثله في الإحباط والتكفير من الآيات والروايات ، أو يقال : المجمع على بطلانهما هو إحباط المتأخّر ـ ولو كان قليلا ـ جميع ما تقدّم من الطاعة والمعصية ، لا إسقاط ما يساويه ، الله يعلم.

قال الفخر الرازي : القول بالإحباط باطل ، لأنّ من أتى بالايمان والعمل الصالح استحقّ الثواب الدائم ، فإذا كفر بعده استحقّ العقاب الدائم ، ولا يجوز وجودهما جميعا ، ولا اندفاع أحدهما بالآخر ، إذ ليس زوال الباقي بطريان الطاري أولى من اندفاع الطاري لقيام الباقي ، والمخلص أن لا يجب عقلا ثواب المطيع ولا عقاب العاصي.

وفيه نظر : أوّلا أنّه لا دخل لقوله «ولا يجوز» إلخ في بطلان الإحباط ، بل مؤيّد له ، وثانيا عدم ذكر بطلان ارتفاعهما وثالثا النقض بإيجاد المعدوم ، وبالعكس وبطريان الضدّ كما قيل ، ورابعا الحلّ بأنّه لا يجوز رجحان علّة الثاني والطاري على الباقي الأوّل ، وخامسا لا شكّ في إحباط الكفر بالايمان ، وبالعكس ، وهو صريح القرآن والأخبار ، ونقل عليه الإجماع ، بل يوجد الإحباط مطلقا فيهما وسادسا أنّ هذا بالحقيقة بطلان استحقاق الثواب والعقاب ، لا الإحباط فتأمّل ، وسابعا أنّ المخلص ليس بمخلص ، فإنّه ليس بإبطال الإحباط ، لأنّه إنّما هو على


[١] الإحباط بطلان ثواب الحسنات ، والتكفير بطلان عقاب السيئات.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست