الثانية:(وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كافِرُونَ)[١].
فيها دلالة على
وجوب الزكاة على الكفّار لأنّه يفهم منها أنّ للوصف بعدم إيتاء الزكاة دخلا في
ثبوت الويل لهم ، ولكن علم من الإجماع وغيره عدم الصحّة منهم إلّا بعد الإسلام
وكذا علم بالإجماع سقوطها عنهم بالإسلام ، ويدلّ عليه الخبر المشهور «الإسلام يجبّ
ما قبله [٢]» وأما دلالتها على كون مستحلّ تركها كافرا ففيها خفاء ،
نعم إشعار به من قوله (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كافِرُونَ) فإنّه يدلّ على كفر الموصوفين بعدم الإيتاء ، وذلك لم
يكن إلّا مع الاستحلال بالنصّ والإجماع ولكنّهما يكفيان فتلغو الآية أو يقال :
لأنّهم ما كانوا يتركونها إلّا استحلالا فتأمّل فيه.
الكنز هو المال
المذخور تحت الأرض ، ولعلّ المراد هنا حفظه وعدم إنفاقه في سبيل الله ، فيكون (وَلا يُنْفِقُونَها) بيانا للمقصود ، ولعلّ الضمائر للكنوز أو الأموال أو
لكلّ واحد من الذهب والفضّة ، والتأنيث باعتبار الفضّة أو باعتبار التعدّد والكثرة
، وقيل للفضّة والاختصار لقربها ، وفهم حكم الذهب بالطريق الأولى و «الّذين» مبتدأ
تضمّن معنى الشرط و «فبشّرهم» خبره مع التأويل ، و «يوم» يحتمل أن يكون ظرفا لقوله
«فبشّر» وأن يكون صفة «عذاب» أو «أليم»