responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 163

رمضان فأصوم بعضا فيحضرني زيارة قبر أبي عبد الله عليه‌السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتّى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : أقم حتّى تفطر قلت جعلت فداك فهو أفضل؟ قال : نعم أما قرأت كتاب الله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). ففيه دلالة على الأفضليّة وكذا يدلّ عليها ما رواه في الفقيه [١] في صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثمّ يبدو له بعد ما يدخل ، فسكت فسألته غير مرّة فقال يقيم أفضل إلّا أن يكون له حاجة لا بدّ من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله ، وإن كان الحلبيّ محتملا ولكنّ الظاهر أنّه ثقة كما يفهم من كلامهم والمشهور أنه مكروه إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ، فتزول الكراهة للخبر بذلك التفصيل ، حيث قال في الرواية : فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء.

ثمّ اعلم أنّ في الأخبار المتقدّمة دلالة على الإفطار لو سافر قبل الزوال ، وعلى الصوم والاجزاء لو سافر بعده ، ويدلّ عليها مع ذلك الإجماع المنقول في المختلف عن الشيخ والأخبار الصحيحة الدالّة على أنّ من قصّر الصلاة قصّر الصوم ، ومن لم يقصّرها لم يقصّره [٢] فالعجب أنّ في المختلف بعد ما اختار ما قلناه هنا وردّ مذهب الشيخ قال : قوله إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النيّة للسفر أمسك وعليه الإعادة ليس ببعيد من الصواب ، إذ لم يتحقّق منه شرط الصوم ، وهو النيّة. فإنّه في غاية البعد ، إذ لا معنى بالاعتداد بالصوم والأمر به ، ووجوب القضاء والإعادة مع أنّ الأمر مفيد للاجزاء والصحّة كما بيّن في محلّه إلّا أن يؤوّل بالإمساك وهو بعيد أيضا ، وليس له دليل إلّا ما تخيّل من قوله هنا ، إذ لم يتحقّق إلى آخره يعني النيّة شرط فإذا بيّت بنيّة السفر لم يتحقّق نيّة الصوم فلا يصحّ الصوم ، وهو ليس بدليل بعد ما نقلنا لك ما رأيت من أنّ النيّة قد لا تشترط في اللّيل وقد


[١] الفقيه ج ٢ ص ٩٠ الكافي ج ٤ ص ١٢٦.

[٢] الفقيه ج ١ ص ٢٨٠ وج ٢ ص ٩١ و ٩٢.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست