responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 154

المتهاون من لم يخطر بباله أو خطر وعزم على الترك.

وذهب الشيخ وأكثر المتأخّرين إلى وجوب الفدية على المتهاون دون غيره وأما القضاء فالظاهر أنّه إجماعيّ عندهم ، والروايات تدلّ على الأوّل ، فليس ببعيد القول به ، مثل ما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ، فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه رمضان آخر ، صام الّذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر صام الّذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين ، وليس عليه قصاء ، وما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في الرجل يمرض ويدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني ، وإن كان صحّ في ما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدّق عن الأوّل [١].

وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن جميل عن زرارة إلى آخر ما نقلناه ، وزيادة [٢] وجميل هذا الظاهر ابن درّاج الثقة لأنّه هو الّذي نقل وأخذ عن زرارة وروى عنه أيضا ابن أبي عمير كما قال في كتاب النجاشيّ [٣] وطريق الفقيه إليه صحيح كما هو مذكور في كتاب الرجال ، فالخبر صحيح في الفقيه وغيره كما سمّي في كتب الفقه به مثل المحتلف وشرح الشرائع وأمّا الأوّل فالظاهر أنّه حسن لوجود عليّ بن إبراهيم بن هاشم وكذا سمّاه في المختلف والمنتهى وقال الشيخ زين الدين


[١] الكافي ج ٤ ص ١١٩ تحت الرقم ١ و ٢.

[٢] والزيادة : ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضى الثاني ، راجع الفقيه ج ٢ ص ٩٦.

[٣] رجال النجاشي : ٩٨.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست