فيها على وجوب لسجدة عند [سماع قراءة السجدة وكذا] قراءة الآية الّتي هي
فيها ، وهو ظاهر ، فلا بدّ من انضمام مثل : إنّه يدلّ على الوجوب ولا وجوب في غير
قراءة هذه الآية والصلاة بالإجماع ، وليست سجدة الصلاة بالإجماع وفيه أنّه ينبغي
أن يدّعي الإجماع في المدّعى ، وعند الشافعيّ كلّها مستحبّة وأسقط سجدة ص وعند أبي
حنيفة كلّها واجبة ، وأسقط السجدة الثانية عن الحجّ [١] قال في الكشّاف لأنّ المراد بالسّجدة فيه ، هو سجدة
الصلاة بقرينة مقارنتها بالركوع ، وفيه أنّه ما استدلّ الشافعيّ على استحبابها
عندها بهذه الآية ، بل بالحديث كما نقل في الكشّاف أيضا وغيره وبالجملة لا بدّ من
الدليل وذلك خارج عن نفس آية السجدة ، وهو ظاهر ثمّ إنّ الظاهر من السجود هنا هو
وضع الجبهة فقطّ ، فلا يجب وضع الباقي مع احتماله ، وكذا الطهارة والذكر ، وغير
ذلك ممّا يجب في سجدة الصلاة ، والتشهّد والتسليم ، ويستحبّ التكبير بعد الرفع
والذكر لما روي في الكافي [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم الّتي يسجد فيها فلا
تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك وفي الصحيح عنه عليهالسلام أيضا قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في
سجوده سجدت لك تعبّدا ورقّا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ، ولا مستعظما ، بل
أنا عبد ذليل ، خائف مستجير [٣].
في مجمع البيان
: أي فمن يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله ، ويقرّ بالبعث إليه والوقوف بين يديه ،
وقيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عذاب ربّه وقيل إنّ الرجاء يشتمل على المعنيين :
الخوف والأمل ، وأنشد في ذلك قول الشاعر :