ويدلّ عليه الخبر الصحيح [١] وهو مذهب الشيخ والمشهور خلافه ويدلّ عليه بعض الأخبار
مؤيّدا بالكثرة ، وبخبر انتظار الإمام راكعا للداخل [٢] وبالإجماع المنقول عليه والاحتياط يقتضي الأوّل بل
الأصل أيضا.
أو يكون المراد
إيجاب الصلاة الّتي يجب فيها الجماعة كصلاة الجمعة والعيدين أو يكون إشارة إلى
وجوب الركوع في الصلاة حيث كان الخطاب لبني إسرائيل وما كان الركوع في صلاتهم
كأنّه قال : صلّوا مثل صلاة المسلمين.
ثمّ اعلم أنّ
ظاهرها أنّ الخطاب لبني إسرائيل لما سبق من قوله تعالى (يا بَنِي إِسْرائِيلَ) [الآية] [٣] ولكن لمّا علم عدم الفرق في الحكم ، فلا يبعد الاستدلال
بها على ثبوته على كلّ المكلّفين ، مع أنّ هذا الحكم موجود في آيات وأحبار أخر كما
أنّ الخطاب فيما يتلوها مخصوص بعلماء اليهود كما قال في مجمع البيان ، مع أنّ
الظاهر أنّ الحكم مشترك للإجماع وغيره ، وهو قوله تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ)[٤] قيل : كان علماء بني إسرائيل يأمرون الناس باتّباعه صلىاللهعليهوآله ولم يؤمنوا به ، ولم يتّبعوه ، فنزلت الآية الكريمة ،
ومضمونها النهي عن ترك النفس تاركة للخير والعمل الصالح ، مثل الايمان به صلىاللهعليهوآله واتّباعه ، وفاعلة للمعاصي والذنوب مع أمر الناس
بضدّهما ، مع قراءة الكتاب الدالّ على وصفه ووجوب الإيمان به واتّباعه ، وهو
التوراة مع العلم بقبح
[١] كصحيحة محمد بن
مسلم ، «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة» وفي أخرى «لا
تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام» راجع الوسائل أبواب صلاة الجماعة
الباب ٤٣ تحت الرقم ٢ و ٣.
[٢] راجع التهذيب ج ١
ص ٢٨٥ ، الكافي ج ٣ ص ٢٨٢ ، الاستبصار ج ١ ص ٣٦.