خصّ الخطاب
بالمؤمنين أي المسلمين لأنّهم المنتفعون بإيجاب الصلاة الخاصّة وهي صلاة الجمعة
عليهم بعد سماع الأذان ، لقوله تعالى «اسعوا» أي اذهبوا وامضوا على ما روي ، وعبّر
بالسّعي ، الّذي يفيد المبالغة في الذهاب ، للمبالغة في الفعل وعدم الترك ، لأنّه
قد روي أنّ المستحبّ هو الرّواح إلى الصلاة بالسكينة والوقار لا بالسرعة ، وذكر
الله هو الصلاة فكأنّه قال إليها إلّا أنّه عبّر عنها بالذكر إشارة إلى أنّها ذكر
الله ، وأنّه ينبغي القصد بفعلها أنّها ذكر الله ، ويحتمل الخطبة.
وكأنّ تحريم
البيع والشراء وقت وجوبها تعبّد وإن لم يكن مانعا عنها إذ يجوز الجمع بين المضيّ
إلى الصلاة الواجب ، والبيع والشراء ، وهو ظاهر ، فلا ينبغي التعدّي إلى سائر ما
يشبهه ، لأنّه قياس ممنوع ، من غير ظهور العلّة ، مع مخالفته للأصل ، وما يدلّ على
إباحتها من العقل والنقل كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا