responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 679

المفروضة عن على عليه السلام، و روى ذلك عن ابى عبد الله عليه السلام.

17- و قيل‌

هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو و الفأس‌[1] و القدر و ما لا يمنع كالماء و الملح‌ و روى ذلك مرفوعا.

18- في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام قال: و الماعون أيضا هو القرض يقرضه، و المتاع يعيره، و المعروف يصنعه‌

، و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

19- على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابى المغرا عن أبى بصير قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السلام و معنا بعض الأموال فذكروا الزكاة فقال ابو عبد الله عليه السلام: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، و انما هو شي‌ء ظاهر انما حقن الله بها دمه و سمى بها مسلما، و لو لم يردها لم تقبل له صلوة، و ان عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله و ما علينا ما في أموالنا غير الزكاة؟ فقال:

سبحان الله اما تسمع الله عز و جل يقول في كتابه‌ «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» الى قوله و قوله عز و جل: «وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ» هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة، فقلت له: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.

20- في من لا يحضره الفقيه‌ و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان يمنع أحد الماعون جاره و قال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، و وكله الى نفسه و من وكله الى نفسه فما أسوء حاله.


[1] الفأس: آلة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب و غيره و يقال له بالفارسية« تبر».

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست