المفروضة عن على عليه السلام، و روى ذلك عن ابى عبد
الله عليه السلام.
17- و قيل
هو ما يتعاوره الناس
بينهم من الدلو و الفأس[1] و القدر و
ما لا يمنع كالماء و الملح و روى ذلك مرفوعا.
18- في الكافي
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله
عليه السلام قال: و الماعون أيضا هو القرض يقرضه، و المتاع يعيره، و المعروف
يصنعه
، و الحديث طويل أخذنا
منه موضع الحاجة.
19- على بن
إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابى المغرا عن أبى بصير
قال: كنا عند أبى عبد الله عليه السلام و معنا بعض الأموال فذكروا الزكاة فقال
ابو عبد الله عليه السلام: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، و انما هو شيء ظاهر
انما حقن الله بها دمه و سمى بها مسلما، و لو لم يردها لم تقبل له صلوة، و ان
عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله و ما علينا ما في أموالنا غير
الزكاة؟ فقال:
سبحان الله اما تسمع
الله عز و جل يقول في كتابه «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» الى قوله و قوله عز و جل: «وَ
يَمْنَعُونَ الْماعُونَ» هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت يعيره و منه
الزكاة، فقلت له: ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه، فعلينا جناح أن
نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
20- في من لا
يحضره الفقيه و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان يمنع أحد
الماعون جاره و قال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، و وكله الى
نفسه و من وكله الى نفسه فما أسوء حاله.
[1] الفأس: آلة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب و
غيره و يقال له بالفارسية« تبر».