ابى المعزاء عن ابى بصير قال: كنا عند ابى عبد الله
عليه السلام و معى بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال ابو عبد الله عليه
السلام: ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها انما هو شيء ظاهر انما حقن بها دمه و سمى
بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل له صلوة و ان عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت:
أصلحك الله و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال: سبحان الله اما تسمع الله عز و
جل يقول في كتابه: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*
لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» قال: قلت ما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال:
هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر
غير انه يدوم عليه
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
25- على بن محمد
بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن ابى
عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» أ هو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه
الله الثروة من المال، فيخرج منه الالف و الألفين و الثلاثة الآلاف و الأقل و الأكثر
فيصل به رحمه، و يحمل به الكل عن قومه.
26- عنه عن احمد
بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان
الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رجلا جاء الى ابى
على بن الحسين عليهما السلام و قال له: أخبرني عن قول الله عز و جل: «و فِي
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحق المعلوم؟
فقال له على بن الحسين
عليهما السلام: الحق المعلوم الشيء يخرجه من ما له ليس من الزكاة و لا من الصدقة
المفروضتين، فقال: و إذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو؟
فقال: هو الشيء الذي
يخرجه من ما له أن شاء أكثروا ان شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما
يصنع به؟ قال: يصل به رحما و يقوى به ضعيفا و يحمل به كلا أو يصل به أخا له في
الله، أو النائبة تنوبه فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
27- عنه عن ابن
فضال عن صفوان بن الجمال عن أبى عبد الله عليه السلام في قول