responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 359

منه موضع الحاجة.

60- في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير و أحد عن على بن أسباط عن احمد بن عمر الحلال‌[1] عن على بن سويد عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» فقال:

للتوكل على الله درجات، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه لا يألوك‌[2] خيرا و فضلا و تعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها و غيرها.

61- في الاستبصار على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.[3]

62- في مجمع البيان: وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ‌ فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض‌ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و هن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، و هذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.

63- في جوامع الجامع‌ «اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ» فلا يحضن‌ «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض‌ «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فهذه مدة المرتاب فيها و قدر ذلك فيما دون خمسين سنة، و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام‌

64- في مجمع البيان‌ و أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.


[1] الحلال- بتشديد اللام: بياع الحل- بالفتح- و هو دهن السمسم.

[2] الإلو: التقصير.

[3] لهذا الحديث بيان طويل راجع الاستبصار ج 3 ص 325 ط نجف و كتاب الوافي ج 3( الجزء الثاني عشر) ص 176.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست