60- في أصول
الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن غير و أحد عن على بن أسباط عن
احمد بن عمر الحلال[1] عن على بن
سويد عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ مَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» فقال:
للتوكل على الله
درجات، منها ان تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم، انه
لا يألوك[2] خيرا و
فضلا و تعلم ان الحكم في ذلك له فتوكل على الله بتفويض ذلك اليه وثق به فيها و
غيرها.
61- في الاستبصار
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟ فقال ما زاد
على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم تزد في
الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.[3]
62- في مجمع البيان: وَ اللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر
ارتفع حيضهن أم لعارض فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ و هن اللاتي أمثالهن
يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، و هذا هو المروي عن
أئمتنا عليهم السلام.
63- في جوامع الجامع «اللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ» فلا يحضن «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فلا تدرون لكبر
ارتفع حيضهن أم لعارض «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فهذه مدة المرتاب فيها
و قدر ذلك فيما دون خمسين سنة، و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام
64- في مجمع
البيان و أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قال ابن عباس
هي في الطلاق خاصة، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
[1] الحلال- بتشديد اللام: بياع الحل- بالفتح- و
هو دهن السمسم.