18- عن بعض
أصحابنا عن على بن الحسن التيمي عن على بن أسباط عن محمد بن على بن جعفر قال: سأل المأمون
الرضا عليه السلام عن قول الله عز و جل: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قال: يعنى
بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي
عدتها فعل.
19- في مجمع البيان «إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قيل
هي الإيذاء[1] على أهلها
فيحل لهم إخراجها و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام.
20- و روى على بن
أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم.
21- في كتاب كمال
الدين و تمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرمانى قال:
حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمى
قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد
الله القمى قال:قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرنى عن الفاحشة المبينة
التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال:
الفاحشة المبينة السحق
دون الزنا فان المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك
من التزويج بها لأجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم و الرجم خزي و من قد امر
الله برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد ان يقربه.
22- في الكافي
ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أحب للرجل
الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال و هو الذي قال
الله عز و جل: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً. يعنى بعد
الطلاق و انقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.
[1] كذا في الأصل و في المصدر« البذاء» مكان«
الإيذاء» و البذاء: الفحش في القول.