41- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل:
«ان الصلوة كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» يعنى مفروضا
و ليس يعنى وقت فوتها، إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلوته هذه مؤداة، و لو
كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها لغير وقتها و لكنه متى ما
ذكرها صلاحها
، و الحديث طويل أخذنا
منه موضع الحاجة.
42- في كتاب علل
الشرائع حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام في قول الله عز و جل: «كتابا موقوتا» قال: موجبا، انما يعنى بذلك وجوبها
على المؤمنين، و لو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلوة حتى توارت
بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل ان تغيبت، كان وقتا و ليس صلوة أطول وقتا من العصر.
43- في من لا
يحضره الفقيه روى عن الصادق عليه السلام انه قال: ان سليمان بن داود
عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال
للملائكة: «ردوا الشمس على حتى أصلي صلوتى في وقتها، فردوها فقام فمسح ساقيه و
عنقه و امر أصحابه الذين فاتتهم الصلوة معه بمثل ذلك، و كان ذلك وضوءهم للصلوة ثم
قام فصلى، فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم، و ذلك قول الله عز و جل:
44- في مجمع
البيان و قيل ان هذه الخيل كانت شغلته عن صلوة العصر حتى فات وقتها عن على عليه
السلام
و
في رواية أصحابنا انه فاته أول
الوقت.
45- قال ابن
عباس سألت عليا عن الآية هذه فقال: ما بلغك فيها يا بن عباس؟
قلت له: سمعت كعبا يقول:
اشتغل سليمان عليه السلام بعرض الافراس حتى فاتته الصلوة «فقال ردوها على» يعنى
الا فراس و كانت اربعة عشر فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسيف