responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 4  صفحه : 291

- ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام‌ في قوله الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شي‌ء.

177- على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: قوله: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‌ فقال: لرسول الله صلى الله عليه و آله ان ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته، و أزواجه اللاتي هاجرن معه، و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة، و لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر، و ذلك معنى قوله تعالى‌ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌.

178- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام‌ في قوله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شي‌ء. قلت:

«وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله و اما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.

179- أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و محمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: انما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، و لو ثوب أو درهم و قال: يجزى الدرهم.

180- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله و أما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.

181- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست