- ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله الله
عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا
لَكَ أَزْواجَكَ» كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شيء.
177- على بن
إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: قوله: لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ فقال: لرسول
الله صلى الله عليه و آله ان ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و
بنات خالاته، و أزواجه اللاتي هاجرن معه، و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير
مهر و هي الهبة، و لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله فأما لغير
رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر، و ذلك معنى قوله تعالى وَ امْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ.
178- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله: «يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» كم أحل له من النساء؟
قال: ما شاء من شيء. قلت:
«وَ امْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فقال: لا تحل الهبة
الا لرسول الله صلى الله عليه و آله و اما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.
179- أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
صفوان و محمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: انما كان هذا للنبي
صلى الله عليه و آله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن
يدخل بها قل أو كثر، و لو ثوب أو درهم و قال: يجزى الدرهم.
180- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز
و جل: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فقال: لا تحل
الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و آله و أما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
181- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن