ابى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز
طلاقه و لا نكاحه الا بإذن سيده، قلت:
فان السيد كان زوجه
بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق؟
155- في تهذيب
الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال ان كان
مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد شيء من الأمر، و ان كان زوجها حرا
فان طلاقها صفقتها.
156- الحسين بن
على عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة الى الحج أ عليه أن يذبح
عنه؟ قال: لا ان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى
شَيْءٍ».
157- محمد بن
يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت أبا عبد
الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم
لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
158- في تفسير
العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: ان
كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و ان كان زوجها حرا
فرق بينهما إذا شاء المولى.
159- عن احمد بن
عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد
عليه السلام قال: كان على بن أبي طالب عليه السلام يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ
مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و يقول: للعبد لا
طلاق و لا نكاح، ذلك الى سيده و الناس يروون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده لا
يرون له أن يفرق بينهما.
160- عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه اليه