responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 69

ابى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا بإذن سيده، قلت:

فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ» أ فشي‌ء الطلاق؟

155- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ» فليس للعبد شي‌ء من الأمر، و ان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

156- الحسين بن على عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة الى الحج أ عليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ».

157- محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي‌ء.

158- في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: ان كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ» فليس للعبد من الأمر شي‌ء، و ان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

159- عن احمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان على بن أبي طالب عليه السلام يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ» و يقول: للعبد لا طلاق و لا نكاح، ذلك الى سيده و الناس يروون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.

160- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر عليه غلام له فدعاه اليه‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست