145- في تفسير على بن إبراهيم قوله: و اللَّهُ خَلَقَكُمْ
ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ الى قوله لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً قال: إذا كبر
لا يعلم ما علمه قبل ذلك.
146- في مجمع
البيان و روى عن على عليه السلام ان أرذل العمر خمس و سبعون سنة، و روى عن
النبي صلى الله عليه و آله مثل ذلك.
147- في تفسير على بن
إبراهيم قوله: وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ قال: لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول دون عياله.
148- في جوامع
الجامع و يحكى عن أبي ذر رضى الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه و آله يقول: انما هم
إخوانكم فاكسوهم مما تكسون و أطعموهم مما تطعمون فما رؤي عبده بعد ذلك الا و ردائه
ردائه و إزاره إزاره من غير تفاوت.
149- في تفسير على بن
إبراهيم قوله: وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً يعنى حوا خلقت
من آدم و حفدة قال: الأختان.
150- في تفسير
العياشي عن عبد الرحمن الأشل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله: «وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً» قال: الحفدة بنو
البنت، و نحن حفدة رسول الله صلى الله عليه و آله.
151- عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله: «وَ جَعَلَ لَكُمْ
مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً» قال: هم الحفدة و هم العون منهم يعنى
البنين.
152- في مجمع
البيان و في رواية الوالبي هم اختان الرجل على بناته و هو المروي عن
أبي عبد الله عليه السلام.
153- في الكافي
محمد بن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كان أمتك فلا، ان الله عز و جل
يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ و ان كانت امة قوم
آخرين أو حرة جاز طلاقه.
154- في من لا
يحضره الفقيه و روى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و