و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية
ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال
لرجل: أنت و مالك لأبيك.
249- محمد بن يحيى
عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوت لغير سرف إذا اضطر اليه،
قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال
له: أنت و مالك لأبيك؟ فقال: انما جاء بأبيه الى النبي فقال: يا رسول الله هذا أبى
و قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال:
أنت و مالك لأبيك، و
لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبس الأب للابن؟.
250- أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الاية:
«وَ لا عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ» الى آخر
الاية قلت:
ما يعنى بقوله: «أو صديقكم»
قال: هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
251- عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى
عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ
صَدِيقِكُمْ» قال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الاية يأكل بغير
إذنهم من التمر و المأدوم، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه، فاما ما
خلا ذلك من الطعام فلا.
252- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل ابن دراج عن أبى عبد
الله عليه السلام قال: للمرئة ان تأكل و ان تصدق و للصديق ان يأكل من منزل أخيه و
يتصدق.
253- في جوامع
الجامع و عن الصادق عليه السلام من عظم حرمة الصديق ان جعله