الزينة التي قال الله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: نعم و ما دون الخمار من الزينة،
و ما دون السوارين.
121- في مجمع البيان الا
لبعولتهن اى أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم، استدعاء لميلهم و تحريكا لشهوتهم،
فقد روى ان رسول الله
صلى الله عليه و آله لعن السلتاء من النساء و المرهاء، فالسلتاء التي لا تخضب، و
المرهاء التي لا تكتحل، و لعن عليه السلام المسوفة و المفسلة، فالمسوفة التي إذا
دعاها زوجها الى المباشرة قالت: سوف أفعل، و المفسلة هي التي إذا دعاها قالت: أنا
حائض و هي غير حائض.
122- في مجمع البيان أو
نسائهن يعنى النساء المؤمنات، و لا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية
الا إذا كانت امة، و هو معنى قوله: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ اى من الإماء
عن ابن جريج و المجاهد و الحسن و سعيد المسيب قالوا:
و لا يحل للعبد أن ينظر
الى شعر مولاته، و قيل:
معناه العبيد و
الإماء، و روى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
123- في من لا
يحضره الفقيه و روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
124- في الكافي
محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان و أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز و جل: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ الى آخر
الاية قال: الأحمق الذي لا يأتى النساء.
125- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألته عن أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ؟ قال: الأحمق المولى
عليه الذي لا يأتى النساء.
126- الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن