113- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى
شعرها غير متعمد لذلك.
114- و في رواية
اخرى: لا بأس ان ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا.
115- أحمد بن محمد
بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى:
الا ما ظهر منها قال:
الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم.
116- الحسين بن
محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن قول الله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما
ظَهَرَ مِنْها» قال: الخاتم و المسكة و هي القلب[1].
117- في جوامع الجامع
فالظاهرة لا يجب سترها و هي الثياب الى قوله:
و
عنهم عليهم السلام الكفان و
الأصابع.
118- في مجمع البيان و
في تفسير على بن إبراهيم الكفان و الأصابع.
119- في تفسير على
بن إبراهيم و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: وَ لا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فهي الثياب و الكحل و
الخاتم، و خضاب الكف و السوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة
للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناها، و اما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها، و
الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و اما زينة الزوج فالجسد كله.
120- في الكافي
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من
[1] المسك- بالتحريك-: الذبل و الاسورة و الخلاخيل
من القرون و العاج. و القلب- بالضم- السوار.