100- عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه و آله: من سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة،
إذا حفظت ما بين رجليها، و أطاعت زوجها، و صلت خمسها، و صامت شهرها.
101- في قرب
الاسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه
السلام عن الرجل أ يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا الا ان تكون من
القواعد، قلت له: أخت امرأته و العربية سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي النظر اليه
منها فقال: شعرها و ذراعها، و قال: ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة و قد استترت
بمروحة على وجهها فأماط المروحة[1] بقضيبه عن
وجهها.
102- و باسناده
الى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما
يصلح له ان ينظر اليه من المرئة التي لا تحل له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار.
103- في الكافي
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن سويد قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: انى مبتلى بالنظر الى المرئة الجميلة يعجبني النظر إليها؟ فقال
لي: يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، و إياك و الزنا فانه يمحق البركة و
يهلك الدين.
104- على بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر الى شعورهن و
أيديهن.
105- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟
قال: الوجه و الكفان و القدمان.
106- عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال: سمعت أبا عبد
الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر الى رؤس أهل تهامة و