متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
22- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون
بالزنا، قد عرفوا بذلك و الناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر
به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
23- الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال: هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله
صلى الله عليه و آله مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء و الناس
اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف
توبته.
24- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت، قال: ان شاء
زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها، و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها.
25- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ الزَّانِيَةُ لا
يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: انما ذلك في الجهر، ثم قال: لو ان
إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
26- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و
انا أسمع: عن رجل تزوج المرأة متعة و يشترط عليها الا يطلب ولدها، فتأتى بعد ذلك
بولد فشدد في انكار الولد، و قال: أ تجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟
فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة،