responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 572

متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

22- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا، قد عرفوا بذلك و الناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

23- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال: هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

24- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت، قال: ان شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها، و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها.

25- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال: انما ذلك في الجهر، ثم قال: لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

26- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و انا أسمع: عن رجل تزوج المرأة متعة و يشترط عليها الا يطلب ولدها، فتأتى بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد، و قال: أ تجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة أو مسلمة،

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست