أبى سفيان، و ليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور و
منازلها.
44- في كتاب علل
الشرائع حدثنا أبى رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله
إبني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله بن على
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل:
«سَواءً الْعاكِفُ
فِيهِ وَ الْبادِ» فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب، لان للحاج أن
ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، و ان أول من جعل لدور مكة
أبوابا معاوية.
45- في الكافي
عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قال
ابو عبد الله عليه السلام: ان معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة،
فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز و جل: «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ» و كان الناس
إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضى حجه، و كان معاوية صاحب السلسلة
التي قال الله عز و جل: «فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ
إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ» و كان فرعون هذه
الامة.
46- في تهذيب
الأحكام موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير الى ان قال: و عنه عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف يعنى لأهل مكة ممن
جاور بها أفضل أو الصلوة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، و الصلوة لأهل مكة و
القاطنين بها أفضل من الطواف.
47- و عنه عن عبد
الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و حماد و هشام عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل. و إذا اقام سنتين خلط
من هذا و هذا، فاذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل.
48- موسى بن
القاسم حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي
جعفر عليه السلام: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما