فهو وصيك من بعدك، فجمع داود عليه السلام ولده فلما ان قص
الخصمان قال سليمان عليه السلام: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال:
دخلته ليلا، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا،
ثم قال له داود: فكيف لم تقض برقاب الغنم و قد قوم ذلك علماء بنى إسرائيل فكان ثمن
الكرم قيمة الغنم؟ فقال سليمان: ان الكرم لم تجتث من أصله و انما أكل حمله[1] و هو عائد
في قابل، فأوحى الله عز و جل الى داود: ان القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به.
يا داود أردت امرا و أردنا امرا غيره، فدخل داود على امرأته فقال: أردنا أمرا و
أراد الله أمرا غيره، و لم يكن الا ما أراد الله عز و جل، فقد رضينا بأمر الله عز
و جل و سلمنا، و كذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزن صاحبه الى
غيره.
114- في تفسير على
بن إبراهيم حدثني أبي عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: كان في بنى إسرائيل رجل و كان له كرم و نفشت فيه الغنم
بالليل و قضمته[2] و أفسدته،
فجاء صاحب الكرم الى داود فاستعدى على صاحب الغنم. فقال داود عليه السلام: اذهبا
الى سليمان عليه السلام ليحكم بينكما، فذهبا اليه فقال سليمان عليه السلام: ان كان
الغنم أكلت الأصل و الفرع فعلى صاحب الغنم ان يدفع الى صاحب الكرم الغنم و ما في
بطنها، و ان كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فانه يدفع ولدها الى صاحب الكرم، و
كان هذا حكم داود، و انما أراد ان يعرف بنى إسرائيل ان سليمان وصيه بعده و لم
يختلفا في الحكم، و لو اختلف حكمهما لقال: كنا لحكمهما شاهدين.
115- في من لا
يحضره الفقيه روى جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله
عز و جل: «وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ
فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ» قال لم يحكما انما كانا يتناظران ففهمها سليمان.
116- و روى الوشاء
عن احمد بن عمر الحلبي قال: سألت أبا الحسن
[1] الجث: انتزاع لشجرة من أصله و الحمل- بالكسر-
ما يحمله الشجر من الثمرة.