أبي عبد الله عليه السلام قال: للعبد أن يستثني ما
بينه و بين أربعين يوما إذا نسي، ان رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه أناس من
اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم و لم يستثن فاحتبس جبرئيل
عليه السلام عنه أربعين يوما ثم أتاه فقال: «وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ».
54- في تهذيب
الأحكام باسناده الى على بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد الله
عليه السلام يوما الى منزل معتب و هو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه تسمية أرزاق
العيال و ما يخرج لهم، فاذا فيه لفلان و فلان و فلان و ليس فيه استثناء، فقال: من
كتب هذا الكتاب و لم يستثن فيه كيف ظن انه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال: الحق فيه
إنشاء الله، فالحق فيه في كل اسم إنشاء الله.
55- في تفسير
العياشي عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن على ابن أبي
طالب صلوات الله عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا[1] الى
أربعين يوما، و ذلك ان قوما من اليهود سئلوا النبي صلى الله عليه و آله عن شيء
فقال: ائتوني[2] غدا و لم
يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما، ثم أتى و قال: «وَ لا
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ
اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ».
56- عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام ذكر ان آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له:
يا آدم لا تقرب هذه
الشجرة فقال: نعم و لم يستثن فأمر الله نبيه فقال: «وَ لا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ
رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» و لو بعد سنة.
57- و في رواية
عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «وَ لا
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ
اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أن تقول الا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء
في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي.
58- عن زرارة و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قول الله: «وَ اذْكُرْ
رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» فقال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.
[1] الثنيا- بالضم مع القصر-: الاسم من الاستثناء،
و في المصدر« ثنياها».