اخرى فقال: لا أخرج حتى افرغ، فأرسل اليه الثالثة ابن عم له
يقال له قنفذ فقامت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله تحول بينه و بين على
عليه السلام فضربها فانطلق قبله و ليس معه على عليه السلام فخشي ان يجمع على
الناس، فأمر بحطب فجعل حوالي بيته ثم انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على على بيته و
على فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم، فلما راى ذلك خرج فبايع كارها غير
طائع.
369- عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: «سُنَّةَ مَنْ قَدْ
أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا» قال: هي سنة محمد، و من كان قبله من الرسل و
هي الإسلام.
370- في تهذيب
الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عما فرض الله من الصلوة، فقال: خمس صلوات في الليل و النهار، فقلت:
هل سماهن الله و بينهن في كتابه؟ فقال: نعم، قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه
و آله: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها
زوالها، ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن و بينهن و وقتهن، و
غسق الليل انتصافه، ثم قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة.
371- في من لا
يحضره الفقيه، و روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: و أول وقت
العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل.
372- في الكافي
على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال: قلت لابي عبد
الله عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله: إذا لا
يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت: أول صلوة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه و
آله الظهر، و هو قول الله عز و جل: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى
غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» فاذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم
لا تزال في وقت الى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت، فاذا صار الظل قامة دخل وقت
العصر فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين، و ذلك المساء، فقال: صدق.