responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 2  صفحه : 203

المقعد من أهل الشرك و الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في ارض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

100- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ألا تؤخذا الجزية من المعتوه‌[1] و لا من المغلوب على عقله.

101- على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‌ء موظف لا ينبغي ان يجوزوا الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا، فان الله تبارك و تعالى قال: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث‌[2] لما يؤخذ منه، حتى يجد ذلا لما أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.

102- قال و قال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس‌[3] من ارض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤسهم اما عليهم في ذلك شي‌ء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم و ليس على أموالهم شي‌ء، و ان شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤسهم شي‌ء، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه و آله‌[4].


[1] المعتوه: الذي ذهب عقله من غير جنون.

[2] اى لا يبالي.

[3] قال المجلسي( ره) في مرآة العقول، اى من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية.

[4] و قال( ره) في بيان هذا الكلام: الظاهر انه عليه السلام بين اولا ان الخمس من البدع، فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال غير عليه السلام الكلام تقية، أو يكون هذا اشارة الى ما مر سابقا من امر الجزية.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست